الطعن رقم 1091 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلاب الجامعات - ضوابط التحويل من الجامعات الاجنبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الحطان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات ـ طلاب ـ تحويل ـ ضوابط التحويل ـ دور المجلس الأعلى للجامعات. المادة 18 من الدستور . المادتان 14 و19 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ـ المواد 74 ،75 ،87 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 . فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى لا تتهيأ لجميع الناجحين فى شهادة الثانوية العامة وما يعادلها ـ تتوافر هذه الفرص لأعداد يحددها المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى طبقا للتخطيط العام للجامعات فى الوفاء بحاجات المجتمع من التخصصين والفنيين والخبراء ـ من شأن ذلك تزاحم الطلاب على المقاعد المتاحة بكليات الجامعات سواء من الحاصلين على الثانوية العامة الذين يطلبون الالتحاق لأول مرة بالجامعة ـ وأولئك الذين التحقوا بكليات لاتخضع لأحكام قانون تنظيم الجامعات ـ المعيار الموضوعى الوحيد للمفاضلة بين الطلاب هو درجات النجاح فى امتحان شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ـ يرتبط هذا المعيار بالتفوق والجدارة التى يمتاز بها بعض الطلبة على البعض الأخر ـ اعتنق المجلس الأعلى للجامعات هذا المعيار بالقواعد التى أصدرها فى 18/3/1991 والتى تضمنت حظر تحويل الطلاب المصريين من الجامعات الأجنبية إلى الجامعات المصرية إلا إذا كان الطالب حاصلاً على الحد الأدنى فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ـ المركز القانونى للطالب الذى ينشىء له حقاً فى التحويل من كليات جامعة بيروت إلى الكلية النظرية بجامعة الإسكندرية لا تكتمل عناصرة إلا وقت تقديم طلب الإلتحاق إلى الجامعة المختصة مستوفيا شروطه وضوابطه ـ تطبيق.