الطعن رقم 4289 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الحطان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تموين ـ أستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد ـ إجراءاته ـ تكييف دعوى الطرد المرفوعة أمام القضاء العادى والمحالة إلى القضاء الإدارى ـ (قرار سلبى) (مواعيد).رفع الدعوى إبتداء أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بطلب الحكم بطرد وزير التموين وتسليم العين موضوع النزاع ـ صدور حكم بعدم الإختصاص والإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى ثم تصحيح شكل الدعوى بطلب إلغاء القرار رقم 163 لسنة 1967 بالاستيلاء على العين واعتباره كأن لم يكن وإخلاء العين وتسليمها ـ عدم مجادلة الطاعنين فى صحة قرار الاستيلاء لإنتهاء الغاية منه بمرور أكثر من ثلاث سنوات دون صدور قرار بنزع الملكية ـ مؤدى ذلك: أن حقيقة المنازعة هى إلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تسليم العين المستولى عليها لمالكيها ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الفرق بين الاستيلاء على العقارات لضمان تموين البلاد ونزع الملكية للمنفعة العامة. المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين معدلاً بالقانون رقم 380 لسنة 1956 ـ القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . لوزير التموين بموافقة لجنه التموين العليا إصدار القارات بالاستيلاء على العقارات لضمان البلاد بمختلف المواد والسلع وتحقيق العدالة فى توزيعها ـ لفظ (العقارات) الوارد بالقانون رقم 95 لسنة 1945 ورد بصيغة عامة تشمل العقارات المبنية وغير المبنية والأراضى الفضاء فى نطاق العقارات التى يجوز الاستيلاء عليها والتى تستخدم كمخازن ـ ينبغى التفرقة بين الاستيلاء المؤقت على العقارات طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والذى لاتزيد مدته على ثلاث سنوات تمد بالاتفاق مع المالك وإذا تعذر ذلك وجب إتخاذ إجراءات نزع الملكية قبل إنقضاء الثلاث سنوات بوقت كاف ـ ويبين الاستيلاء على العقار لضمان تموين البلاد طبقا للقانون رقم 95 لسنة 1945 ـ الاستيلاء الأخير ليس محدداً سلفاً بمدة معينة ويظل قائماً ما دام الغرض قائماً ـ الاستيلاء الأخير يرد على المنفعة ولايمتد لملكية الرقبة ولايغل يد المالك فى التصرف فى العقار أما نزع الملكية طبقا للقانون رقم 95 لسنة 1945 ـ فيؤدى الى حرمان المالك من ملكة جبراً (منفعة ورقبة) ونقلها إلى جهة الإدارة التى نزعت الملكية لصالحها ـ تطبيق.