⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1217 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - المنازعة فى فسخ عقد ايجار ارض زراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سفين نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ ما يخرج عن اختصاصه ـ المنازعة فى فسخ عقد إيجار أرض زراعية اختصاص المحكمة الجزئية . المادة (39) مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن تنظيم العلاقة بين مستأجرى الأرض الزراعية ومالكيها ـ المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 لايختص مجلس الدولة بنظر المنازعة الناشئة بين طرفى العلاقة التأجيرية بين مستأجرى الأرض الزراعية ومالكيها ـ ينعقد الاختصاص بهذه المنازعة للمحكمة الجزئية طبقا لنص المادة (39) مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه ـ لاوجه للقول بأن المنازعة تدخل فى اختصاص مجلس الدولة لتعلقها بقرار ردم ترعة ـ أساس ذلك: أن حقيقة النزاع هى فسخ عقد الإيجار المبرم بين جهة الإدارة والمطعون ضدهم ـ تطبيق.