الطعن رقم 949 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
جنسية مصرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثباتها
⚖️ مراحلها التاريخية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جنسية مصرية ـ شروطها ـ اثباتها . الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة ـ نظم المشرع أحكام الجنسية المصرية على أساس منضبطة تجعل من أنتساب المواطن لمصر مركزاً تنظيمياً يكتسبه المصرى من أحكام القانون مباشرة متى توافرت بشأنه الإشتراطات المقررة قانونا ـ لايكفى فى إثبات الجنسية المصرية أو التنصل منها ظهور الشخص فى المجتمع المصرى بمظهر المتمتع بجنسيتها ولو تأكد ذلك بأوراق رسمية صدرت من جهات إدارية مادامت هذه الأوراق لم تعد أصلاً لإثبات الجنسية ـ ليس لجهة الإدارة سلطة تقديرية فى تحديد استحقاق طالب الجنسية لها من عدم ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جنسية مصرية ـ طوائف المصريين ـ رعايا الدولة العثمانية من المصريين . مفاد نصوص قوانين الجنسية المصرية المتعاقبة أن المشرع حدد طوائف المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها فى كل طائفة ـ يعتبر رعايا الدولة العثماينة من المصريين إذا توافر فى حقهم شرط الإقامة المعتادة خلال الفترة من 5/11/1914 حتى 10/3/1929 تاريخ نشر القانون رقم 19 لسنة 1929 ثم الى 21/5/1975 طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1975 ـ تعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وإقامة الزواج مكملة لإقامة الزوجة ـ تطبيق.