الطعن رقم 373 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-4-18
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اعلان الاستئناف - ميعاد الاعلان
⚖️ ميعاد اعلان الاستئناف
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام
⚖️ البطلان غير المتعلق بالنظام العام - النزاع حول الصفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى والسيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ميعاد الثلاثين يوماً المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص و الجزاء المقرر فى هذه الفقرة لعدم مراعاة هذا الميعاد و هو إعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذ لم يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال الميعاد المذكور - و هو بعينه الجزاء المقرر فى المادة 78 من قانون المرافعات عدم مراعاة ميعاد التكليف بالحضور بالنسبة للدعوى المبتدأة - هذا الجزاء مقرر لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم صحيفته لقلم المحضرين فى قطع التقادم و السقوط . و لم يوجب المشرع على المحكمة الحكم بهذا الجزاء من تلقاء نفسها خلافاً لما كان عليه الحال فى المادة 406 مكرر مرافعات قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 و من ثم فالجزاء فى صورته الجديدة لا يتصل بالنظام العام و لا تحكم به المحكمة بغير طلب من الخصوم . و لا يغير من ذلك أن هذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد إنقضاء ميعاد الثلاثين يوما دون أن يتم تكليف المستأنف عليه بالحضور إذ معنى هذا أنه يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء فى حالة طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه . و لكن للأخير أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً .