⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 450 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ السلطة المختصة بإصدار قرارات الازالة فى حالة التعدى على خطوط التنظيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار إدارى ـ قرار إعتماد خط التنظيم ـ أثره على الأجزاء البارزة ـ شروط إزالة التعدى عليها . المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجية وتنظيم أعمال البناء تصدر قرارات اعتماد خطوط التنظيم من السلطة المختصة قانوناً يترتب على صدورها قيود قانونية على مالك الجزء البارز على خط التنظيم تمنعه من إجراء أى أعمال بناء أو تعلية على الجزء البارز ـ لايترتب على صدور هذه القرارات انتقال ملكية الأجزاء البارزة عن خط التنظيم إلى الدولة بل تظل مملوكة لصاحبها حتى يتم اتخاذ إجراءات نزع ملكيتها طبقا للقانون رقم 577 لسنة 1954 يتم تعويض أصحاب الشأن تبعا لذلك ـ تطبيق.