⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 501 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-17 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاش المستحق لاعضائه - شروط استحقاق معاش الوزير
⚖️ المعاش المستحق لاعضائه - معاش الاجر المتغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ اعضاؤه ـ نائب رئيس مجلس الدولة ـ شروط استحقاقه معاش الوزير . المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ـ المضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 . حدد المشرع شروط استحقاق معاش الوزير ونائيه من حيث مدد الاشتراك فى التأمين والمدد التى يلزم قضاؤها فى احد المنصبين او فيهما معا ـ أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسه 3 مارس سنة 1990 قراراً تفسيرياً فى الطلب رقم 3 لسنة 8ق انتهت فيه إلى أنه فى تطبيق أحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه يعتبر نائب محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ـ أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا بالتفسير تلزم سلطات الدولة والكافة وتنزل بالتالى منزلة التشريع فتضحى واجبة التنفيذ ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجلس الدولة ـ أعضاؤه ـ معاش الأجر المتغير. المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى معدلاً بالقانون رقم 1 لسنة 1991 . انشأ المشرع للمؤمن عليه الذى انتهت خدمته مركزا قانونيا بالنسبة للمعاش عن الأجر المتغير وذلك برفعة إلى 50% من متوسط أجر تسوية المعاش اذا كان يقل عن ذلك بالشروط الاتية: 1ـ ان يكون مشتركا عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 . 2ـ ان يستمر فى الاشتراك حتى تاريخ انتهاء الخدمة . 3ـ ان يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فعليه عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على الأقل ـ لايغير من ذلك أن المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 عمل بها اعتباراً من 1/7/1987 ـ تطبيق.