الطعن رقم 302 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-17
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الاختصاص بالاحالة للتحقيق او المحاكة التاديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابوبكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ تأديب ـ الاختصاص بالإحالة للمحاكمة التأديبية أو التحقيق ـ تفويض. (مادة82) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الإحالة للتحقيق تكون من اختصاص صاحب التصرف فيه ـ أساس ذلك: اتحاد العلة بين الإحالة والتصرف فى التحقيق ـ ينعقد ذلك لشاغلى الوظائف العليا ـ لايجوز لشاغلى الوظائف الأدنى بغير تفويض إحالة اى من العاملين رئاستهم إلى التحقيق او المحاكمة التأديبية.