الطعن رقم 3084 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
مناقصات ومزايدات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقع على المتعاقد المقصر - سحب الاعمال والتنفيذ على الحساب - تكييفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد السميع عبد الحميد بريك ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناقصات ومزايدات ـ الإجراءات التى توقعها الإدارة على المتعاقد المقصر ـ سحب الاعمال التنفيذية على الحساب ـ تكييفه. المادة (85) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 236 لسنة 1954 (الملغى) . قرر سحب الأعمال وتنفيذها على حساب المقاول وليس قرارا إداريا وانما هو إجراء تقوم به جهة الإدارة تنفيذاً للعقد ـ مثل هذا الإجراء لاينهى التعاقد لأنه مجرد إجراء تمهيدى يعقبه إجراء أخر هو قيام الإدارة بالعمل بنفسها والاتفاق مع مقاول أخر بالإجراءات التى حددها المشرع ـ فى هذه الحالات يظل العقد الأصلى قائماً ويتم تنفيذه على حساب المتعاقد الأصلى وتحت مسئوليته ـ تطبيق.