الطعن رقم 4390 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-11
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
كنائس إنجيلية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المجلس المللى للانجليين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كنائس إنجيلية ـ إدارتها ـ الإشراف عليها ـ حدود اختصاص المجلس المللى الإنجيلى. المواد 4 ،9 ،21 من الامر العالى الصادر فى
1/3/1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين يعتبر المجلس المللى للإنجيليين الهيئة المشرفة على الشئون الدينية والروحية ومسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالإنجيليين الخاضعين لأحكام الأمر العالى الصادر فى 1/3/1902 ـ يختص كذلك بإدارة الكنائس الإنجيلية من حيث منح لقب كنيسة إنجيلية وتعيين المشرفين على إدارتها بما يضمن حسن أداء كل كنيسة لرسالتها الروحية ـ تطبيق.