الطعن رقم 4095 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-10
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
الأزهر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعة الازهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأزهر ـ رئاسة القسم بالكليات ـ ضوابط شغلها. المادة (141) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975. تكون رئاسة القسم بالكلية حسب الاصل لأقدم الاساتذه فيه ـ لايجوز تخطيه إلا إذا قام به من الاسباب ما يعوقه عن القيام باعباء رئاسة القسم ـ (العائق) فى مفهوم المادة (141) المشار اليها هو لفظ ورد عام مطلقا ـ مؤدى ذلك: أنه ينسحب إلى كل ما من شأنه المساس بامكانية مباشرة أعباء رئاسة القسم أو الصلاحية الواجب توافرها فيمن يقوم بتبعات هذا المنصب على الوجه الذى توجبه مقتضيات الصالح العام ـ يترخيص فى ذلك رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية فى تقدير هذا العائق فى ضوء ظروف وملابسات كل حالة على حدة ـ القرار الصادر فى هذا الشأن يخضع لرقابة القضاء ـ تطبيق.