⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3178 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-10 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة إدارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤها - حقوقهم المالية
⚖️ صاحب الصفة فى تمثيلها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة إدارية صاحب الصفة فى الدعاوى المرفوعة عليها (دعوى) (صفة). المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989. النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل ـ مؤدى ذلك: أنها ليست شخصا من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل ـ ووزير العدل ينوب عن الدولة فى الشئون المتعلقة بالنيابة الإدارية ما دام قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية جاء خلوا من نص يسند إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية اختصاص النيابة عنها فى صلاتها بالمصالح أو الغير وما يتفرع عن ذلك من صفة التقاضى ـ أثر ذلك: أن قيام المدعى بتصحيح شكل الدعوى باختصاص وزير العدل بصفته يغدو معه الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة غير قائم على سند من القانون ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نيابة إدارية ـ إعضاؤها ـ حقوقهم المالية ـ مقابل المكالمات الزائدة ـ تكييفه ـ مدلول المساواة بين أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء النيابة العامة . طبقاً لنص المادة (38) مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه ساوى المشرع بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقيات والندب والاعارات والأجازات والاستقالة والمعاشات ـ المساواة فى المرتبات والبدلات يقصد بها المرتبات والبدلات المقررة فى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وفى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الاحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية ـ طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 يتمتع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بالشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل تلك الخدمات ـ مؤدى ذلك: أن المبلغ الذى صرف من أموال الصندوق لمواجهة تكاليف المكالمات التليفونية لايعد بدلاً فى مفهوم المادة (38) مكرراً من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار اليه ـ توزيع هذا المقابل يتم وفقا للقواعد التى يضعها المجلس الاعلى لهيئة النيابة الإدارية بالنسبة لأعضائها دون القواعد التى اتبعت بشأن أعضاء النيابة العامة ـ تطبيق.