الطعن رقم 4197 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-10
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - تسبيب الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ الحكم فى الدعوى ـ من أساس البطلان ما يتعلق بتسبيب الأحكام (بطلان) (تسبيب) يتعين على المحكمة بيان الواقعات الصحيحة للموضوع من واقع عريضة الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والقانونية التى بنت عليها حكمها باعتبار أن تسبيب الحكم شرط من شروط صحته ـ لئن كان القصور فى التسبيب يؤدى إلى إلغاء الحكم المطعون فيه إلا أنه اذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعوى وطلبات الخصوم تغييراً جذرياً منيت الصلة عن الطلبات والواقعات المرفوعة بها الدعوى فإن ذلك يؤدى إلى بطلان الحكم باعتبار أن الغرض المنشود من اقامة أى دعوى هو الوصول إلى استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به ويضع حداً للنزاع المتعلق بموضوعها ـ مؤدى ذلك: وجوب أن يكون نص منطوق الحكم وأسبابه محققا لهذا الغرض فاذا كان موضوع النزاع شيئاً معيناً وجب ان يتضمن الحكم ما يمكن المحكوم له من تنفيذه ـ إذا صدر الحكم خارجاً عن نطاق الخصومة من جميع اركانها فان ماقضى به على خلاف واقعات الدعوى وحقيقة الطلبات يجعله كأنه صدر خاليا من الأسباب وهو ما يؤدى إلى بطلانه ـ تطبيق.