⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3653 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-6 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: أصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان فرز المشاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أصلاح زراعى ـ المنازعة فى فرز وتجنيب حصة الحكومة فى أرض شائعة ـ الجهة المختصة بها ـ لجان فرز المشاع ـ (تنظيم). المادة (13) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى ـ المواد 22 و23 و25 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . تختص لجان فرز المشاع بفرز وتجنيب نصيب الحكومة فى حالة الشيوع ـ التظلم من قرارات لجان فرز المشاع يكون أمام اللجنة المشكلة طبقا للمادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون الاصلاح الزراعى ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص اللجان القضائية المنصوص عليها بالمادة (13) من القانون المذكور ـ تطبيق.