⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3284 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-6 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: كليات عسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كليات عسكرية ـ الكلية الفنية العسكرية ـ إلتزام الطالب برد نفقات الدراسة. القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية. يلتزم الطالب بدفع نفقات الدراسة فى حالة تقدمه بالإستقالة وقبول مجلس الكلية لها ـ القانون رقم 93 لسنة 1975 جاء خولاً من نص يلزم الطالب برد النفقات فى غير حالة الإستقالة ـ مؤدى ذلك: لايلتزم الطالب بدفع النفقات إذ فصل الطالب بسبب استنفاذ مرات الرسوب ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقادم ـ تقادم الالتزام برد النفقات. مصدر الإلتزام برد النفقات هو القانون ـ مؤدى ذلك: أن حق جهة الإدارة يسقط بالتقادم الطويل بمضى خمس عشرة سنة وليس بالتقادم الثلاثى ـ تطبيق.