الطعن رقم 372 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-11-26
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تدخل النيابة العامة فى دعاوى الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول وامين فتح الله وابراهيم علام وعبد العليم الدهشان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الأولى من القانون 628 لسنة 1955 و الثانية و الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانونين 399 لسنة 1953 و 277 لسنة 1954 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية فى خصوص الوقف و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية و أحال الدعاوى التى تكون منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية ، فإن تدخل النيابة العامة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً . يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى ملكية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .