⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1249 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-6 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صورة لبعض العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
⚖️ التزام الطالب برد النفقات التى تحملتها القوات المسلحة وفوائدها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد إدارى ـ التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة ـ المطالبة بالنفقات الدراسية عدم التقيد بالقواعد المنصوص عليها بالقانون المدنى. تطبيق قواعد القانون المدنى على المنازعات الإدارية رهين بأن تكون القاعدة متفقة مع طبيعة المنازعة ـ من القواعد التى لا تتفق وطبيعة المنازعة الإدارية إلزم الدائن باعذار المدين قبل المطالبة بالتعويض ـ لايشترط الاعذار فى مجال مطالبة جهة الإدارة للمتعاقد معها بالنفقات الدراسية فى حالة اخلاله بإلتزامه بالدراسه وخدمة الحكومة ـ التعهد الموقع من الطالب وولى أمره هو عقد إدارى منح المشرع جهة الإدارة سلطات واسعة لاقتضاء حقوقها الناشئة عنه دون التقيد بالقواعد التى تحكم روابط القانون الخاص ـ أساس ذلك: انه فى مجال القانون العام لا تتساوى المصلحة الفردية مع المصلحة العامة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كليات عسكرية ـ الكلية الحربية ـ قفزة الثقة شرط استمرار الطالب ـ رد النفقات والفوائد . المواد 9 ،11 ،14 من القانون رقم 92 لسنة 1975 من شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية . اجتياز اختبارات الثقة التى يحددها مجلس الكلية الحربية هو شرط للقبول بالكلية ـ لمجلس الكلية فصل الطالب الذى يفقد شرطا من شوط القبول ـ أثر ذلك: رد النفقات والتكاليف التى تحملتها القوات المسلحة طوال مدة وجود الطالب بالكلية ورد الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية ـ تطبيق.