الطعن رقم 543 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-4
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص سلاح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تراخيص ـ ترخيص سلاح ـ تجديد الترخيص ـ ميعاد تقديم السلاح لمطابقته. المادو (2) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر ـ المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 ، المادة 28 مكرراً المضافة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 قرار وزير الداخلية الصادر فى 7/9/1954 بتنفيذ أحكام القانون المذكور . لايلزم تقديم السلاح لمطابقته للأوصاف الواردة بالترخيص عند طلب التجديد ـ يلزم ذلك عند تسليم الترخيص مجدداً ـ يفترض ذلك أن السلاح فى حوزة مقدم الطلب عند تقديم طلب تجديد الرخصة ـ لايتصور تقديم طلب التجديد والسلاح فى حوزة الإدارة ـ لكى يتم تسليم الترخيص المجدد لابد من إجراء المطابقة الفنية والتحقيق من أوصاف السلاح ولايتحقق ذلك والسلاح محبوس تحت يد جهة الإدارة ـ تطبيق.