الطعن رقم 943 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-3
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى الإلغاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الإلغاء - شروط قبول دعوى الإلغاء - شرط المصلحة فى دعوى الالغاء
⚖️ نظرية القرارات الاداريةالمنفصلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاورق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الإلغاء ـ شروط المصلحة ـ حماية الأثار ـ قرار عرض الآثار بالخارج. لايلزم لقبول دعوى الإلغاء أن يكون المدعى ذا حق مسه القرار المطعون فيه ـ يكفى ان يكون له مصلحة شخصية مباشرة مادية كانت أو أدبية ـ أساس ذلك: أن دعوى الإلغاء هى خصومة عينية تنصب على القرار الإدارى ذاته وتهدف أساسا إلى حماية الشرعية ـ توسع مجلس الدولة فى مصر وفى فرنسا فى هذا الشرط تحقيقا لهذه الغاية ودعما للعدالة وإقامة الحق ـ تعتبر الاثار من الأموال العامة وحمايتها واجب على كل مواطن ـ من وسائل حمايتها اللجوء إلى القضاء للطعن على القرارات الإدارية التى تمس هذه الاثار ـ من باب أولى يكون للمتخصصين والمشغلين بالاثار والأمور العامة مصلحة فى طلب إلغاء قرار الموافقة على عرض الاثار فى الخارج ـ تطبيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نظرية القرارات المفصلة عن العقد الإدارى ـ مجالات تطبيقها ـ (أثار). العقد الذى تكون الإدارة طرفا فيه سواء كان عقداً إدارياً أو مدنياً يمر بمراحل متعددة ـ ينبغى التمييز بين العقد الذى تبرمه الإدارة وبين الإجراءات التى تمهد بها لإبرامه ـ بعض هذه الإجراءات تتم بقرارات إدارية ـ هذه القرارات وإن وكانت تسهم فى تكوين العقد وإتمامه فإنها تنفرد عنه ويجوز الطعن فيها بالإلغاء استقلالا ـ هذه الفكرة ابتدعها مجلس الدولة فى فرنسا ومصر ـ لا يقتصر تطبيقها على العقود بل تطبق فى كل عملية مركبة مثال ذلك: الطعن بالإلغاء فى أى قرار إدارى يتعلق بالعملية الانتخابية ـ القرارات التى تصدرها الدولة تنفيذاً للمعاهدات تخضع لرقابة القضاء رغم أن المعاهدات الدولية من أعمال السيادة ـ يعتبر من الأعمال المفصلة القرارات المتعلقة بتوزيع تعويض جزافى دفعته احدى الحكومات الاجنبية على رعايا الدولة المضرورة ـ تطبيق هذه النظرية كذلك فى إجراءات نزع الملكية وبعض صور التعيين ـ تنطبق كذلك على قرار مجلس إدارة هيئة الأثار فى 8/3 ، 26/5/1993 بالموافقة على عرض الاثار المصرية بسبع مدن يابانية طبقال للاتفاق بين الطرفين فى هذا الشأن ـ هذا القرار منفصل عن العقد ويجوز الطعن فيه على استقلال ـ تطبيق.