الطعن رقم 1042 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-12-3
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب اعضاء هيئة التدريس - السلطة المختصة بتحديد المحقق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاورق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد عبد الرحمن سلامة ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات ـ أعضاء هيئات التدريس ـ تأديب ـ السلطة المختصة بتحديد المحقق. المادة (105) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 . رئيس الجامعة هو وحده صاحب الاختصاص فى تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق لإجراء التحقيق ـ لايجوز لغيره تحديد المحقق ـ يجب على المحقق أن يجرى التحقيق بنفسه ـ لايجوز له تكليف غيره بإجرائه ـ مخالفة ذلك تؤدى إلى بطلان التحقيق لتخلف ضمانة جوهرية قررها المشرع لأعضاء هيئة التدريس ـ تطبيق.