⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1805 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-12-3 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعارة - اثرها على الترقية
⚖️ التعيين - اعادة التعيين - الاثار المترتبة عليه بالنسبة للفترة بين انتهاء الخدمة واعادة التعيين
⚖️ التعيين - اعادة التعيين - قرار اعادة التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ومحمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قرار إعادة التعيين هو قرار ادارى صادر عن سلطة تقديرية ويتحصن بفوات مواعيد الطعن فيه طبقا للقانون ـ ما اشتمل عليه القرار من حساب اقدمية العامل فى الدرجة التى اعيد تعيينه عليها يعتبر قراراً صادراً عن سلطة مقيدة من قبيل التسويات فلا يتحصن فيما تضمنه من حساب الأقدمية فى تاريخ معين ـ أثر ذلك: جواز الطعن فيه فى أى وقت دون التقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعادة تعيين ـ الاثار المترتبة عليه بالنسبة للفترة بين إنتهاء الخدمة وإعادة التعيين . إذا اعيد تعيين العامل طبقا للمادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1978 تعين منحه الأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقة مع الاحتفاظ بالمدة التى قضاها فيها فى الأقدمية ـ يستمد العامل هذا الحق من القانون مباشرة دون ترخص من جهة الإدارة ـ لايجوز حساب الفترة الزمنية ما بين إنتهاء الخدمة فى وظيفته السابقة وصدور قرار إعادة التعيين ـ لاتحتسب هذه الفترة فى اقدمية الدرجة التى اعيد تعيين العامل فيها ـ سلطة الإدارة فى هذا الشأن سلطة مقيدة ـ لايجوز كذلك حساب هذه الفترة طبقاً لقواعد ضم مدد الخبرة السابقة لأن ضم هذه المدد مقصور على درجة بداية التعيين ـ لا وجه للقول بأن قرار إنهاء الخدمة فى الوظيفة السابقة مخالف للقانون ـ أساس ذلك: ان القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن فى وظيفته السابقة تحصن بفوات المواعيد المقررة للطعن عليه ويتعين ترتيب كافة أثاره ومنها عدم حساب الفاصل الزمنى بين قرار إنهاء الخدمة وقرار إعادة التعيين ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إعارة ـ أثرها على الترقية. المادة (58) من القانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 108 لسنة 1981 الذى عمل به من 9/10/1981 . والقانون رقم 115 لسنة 1983 الذى عمل به من 12/8/1983 ـ لايسرى التعديل على العامل المعار الذى أجريت ترقيته بالمخالفة للقانون رقم 31/12/1980 واعتبرت إعارته مانعا من موانع الترقية . أساس ذلك: أن الإعارة قبل تعديل النص المذكور لم تكن مانعا من موانع الترقية ـ تطبيق.