الطعن رقم 3077 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-29
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
استقاله
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انهاء الخدمة - انهاء الخدمة للانقطاع - وجوب الانذار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطاع العامل عن عمله مراعاة إجراء شكلى هو انذار العامل كتابة ـ يتعين توجيه الإنذار لشخص العامل والحصول على توقيعه بالاستلام ـ يصح توجيه الإنذار على يد محضر أو بطريق البرق أو البريد على العنوان الثابت بملف خدمة العامل ـ يتحدد هذا العنوان بالمكان الذى يقيم فيه العامل ويحدده كتابة فى النماذج التى يقدمها لجهة الإدارى ـ العنوان يقوم على فكرة الاقامة الفعلية مع الأهل والاولاد ويتميز بالاستمرار ـ يخرج من هذا المفهوم المكان الذى يقيم فيه العامل لغرض مؤقت كما هو الحال بالنسبة لحالة الولادة التى تتم لدى احد الاقارب لتوفير الراعية للام والمولود ثم تعود بعد ذلك إلى محل اقامتها المعتاد ـ مؤدى ذلك: عدم الاعتداد بالعنوان المبين بشهادة الميلاد ـ أساس ذلك: ان شهادة الميلاد معدة اصلا لإثبات واقعة الميلاد وتاريخه ومكانه ولاتصلح دليلاً على محل الاقامة مالم تدعم بأدلة اخرى ـ مؤدى ذلك: عدم جواز توجيه الإنذار على العنوان الثابت بشهادة الميلاد ـ تطبيق.