⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1621 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-11-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - الدعاوى التى تحال اليها من احدى محاكم القضاء العادى
⚖️ الطبيعة القانونية لبنوك التنمية الزراعية بالمحافظات
⚖️ استقالة ضمنية
⚖️ ميعاد سقوط الحق فى اقامة الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ الحكم بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة التأديبية ـ الإلتزام بالفصل فى الدعوى ـ عدم جواز إثارة قواعد توزيع الإختصاص بين القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية ـ قرار إنهاء خدمة عامل بالقطاع العام. الطعن على قرار انهاء خدمة عامل بالقطاع العام يخرج من نطاق اختصاص المحاكم التأديبية أساس ذلك: ان القرار المطعون فيه ليس من الجزاءات التأديبية ـ إحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية عن طريق إحدى محاكم القضاء العادى مؤداه التزام المحكمة التأديبية بالفصل فيها طبقا لنص المادة (110) من قانون المرفعات المدنية والتجارية ـ لاوجه للقول بدخول القرار المطعون فيه فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية حسب درجة العامل طبقا لقواعد توزيع الاختصاص بينها ـ هذا القول مردود بأن المنازعة الماثلة ليست من اختصاص محاكم مجلس الدولة وانما ادخلت فيه التزاما بالحكم الصادر من دائرة توحيد المبادىء ـ مؤدى ذلك: أنه لايكون هناك محلاً للإلتزام بقواعد توزيع الاختصاص النوعى لمحاكم مجلس الدولة ويتعين على المحكمة التأديبية الفصل فى الدعوى ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بنوك . التنمية النوعية المحافظة ـ تكييفه ـ طبيعة القرارات الصادرة منه القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى ـ القانون رقم 105 لسنة 1964.بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات والتى تتبع البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى هى شركات مساهمة من اشخاص القانون الخاص ـ مؤدى ذلك: أن القرارات الصادرة منها لاتعتبر قرارات ادارية ولايخضع الطعن عليها لمواعيد الطعن بالإلغاء ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عاملون بالقاطاع العام ـ ميعاد سقوط الحق فى إقامة الدعوى. الدعاوى الناشئة عن عقد العمل تسقط بالقضاء سنة من وقت انتهاء العقد ـ تبدأ هذه المدة من تاريخ علم العامل بانتهاء العقد ـ فى هذا التاريخ يكون العامل فى مركز قانونى يمكنه من المطالبة بحقه الناشىء عن العقد الذى انتهى ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
عاملون بالقطاع العام قرينة الاستقاله الضمنية ـ الانذار. يشترط لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية وجود انذار العامل كتابة فى الميعاد المنصوص عليه تنفى هذه القرينة بإثبات ان جهة الإدارة لم تنذره أو انها وجهت إليه الانذار لكنه لم يصل اليه ـ تطبيق.