⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3683 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-11-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عقد ادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفرقة بين ولاية الالغاء وولاية القضاء الكامل
⚖️ الجزاءات التى توقع على المتعاقد المقصر - سحب الاعمال والتنفيذ على الحساب - عدم تقيده بقواعد القانون المدنى
⚖️ الجزاءات التى توقع على المتعاقد المقصر - غرامة التأخير - شروط توقيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد ادارى ـ تنفيذه ـ الجزاءات التى توقع على المتعاقد المقصر ـ سحب العمل من المقاول ـ التنفيذ على حسابه ـ عدم تقيده بقواعد القانون المدنى. المادة (94) من لائحة المناقصات والمزايدات الملغاه . عند قيام جهة الإدارة بسحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابة يكون لها الحق فى استرداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد وكذا غرامة التأخير من التأمين المودع لديها أو من مبالغ مستحقة له قبلها أو قبل اية مصلحة حكومية أخرى ـ التنفيذ على الحساب وهو وسيله من وسائل الضغط لارغام المتعاقد على تنفيذ العقد وهو جزاء تملك الإدارة توقيعه على المتعاقد المقصر ـ لاتتقيد الإدارة فى ذلك بقواعد القانون المدنى حتى يمكن تحقيق السرعة والمرونة التى يقتضيها حسن سير المرافق العامة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدود سلطة المحكمة فى مجال العقود الإدارية ـ الفرق بين ولاية القضاء الكامل وولاية الإلغاء تقف سلطة قاضى الإلغاء عند الحكم بإلغاء قرار معيب ـ القضاء الكامل يخول القاضى تصفية النزاع كلية فيلغى القرارات المخالفة للقانون إن وجدت ثم يرتب على ذلك نتائجه كاملة من الناحيتين الايجابية والسلبية ـ ينتمى قضاء العقود إلى القضاء الكامل ـ للمحكمة أن تتصدى للمنازعة الناشئة عن العقد الإدارى وما يتفرع عنها ـ لايقتصر اختصاص المحكمة على التصدى لبحث حقوق الطاعن المطالب بها بل يمتد إلى بحث مستحقات جهة الإدارة المطعون ضدها للوصول إلى استجلاء وجه الحق فى الدعوى ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
شروط توقيع غرامة التأخير لقانون المناقصات والمزايدات (الملغى). غرامة التأخير جزاء يوقع على المتعاقد اذا تأخر فى تنفيذ التزاماته ـ اقتضاء هذه الغرامة منوط بتقدير جهة الإدارة المتعاقد بوصفها القوامة على حسن سير المرفق والقائمة على تنفيذ العقد ـ مناط إعمال تلك القاعدة ان يشتمل العقد على نص يفيد التقيد باللائحة المعمول بها باعتبارها جزءاً مكملاً للعقد وهو ما تداركه المشرع بعد ذلك بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ـ تطبيق.