الطعن رقم 368 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-3-28
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الامر المقضى
⚖️ طرق الاثبات - القرائن - القرائن القانونية - حجية الحكم الجنائى
⚖️ التزامات المؤجر
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار
⚖️ عناصر الضرر - بيانها
⚖️ الفصل فى الطعن
⚖️ حجية الحكم - شروط الحجية
⚖️ اثر الحكم فى دعوى الحيازة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الحيازة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الحيازة ودعوى الملكية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تقدير التعويض
⚖️ تقدير التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر من محكمة النقض والذي يقضي بنقض حكم صادر في دعوى استرداد الحيازة التي أقامها المستأجر على مشتري العين المؤجرة مستنداً فيها إلى حيازته للعين وأن هذه الحيازة قد سلبت بالقوة، لا تكون له حجية في الدعوى الموضوعية التي أقامها المستأجر على المشتري مطالباً إياه بالتعويض عن إخلاله بإلتزامه بتمكينه من الإنتفاع بالعين المؤجرة وبعدم التصرف له فيها وهو الإلتزام الذي يفرضه عليه عقد الإيجار الذي خلف المؤجر الأصلي فيه، وذلك لإختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ولأن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يمس أصل الحق ولا يبنى على أساس ثبوته أو نفيه وإنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية وعدم توافرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى إستظهرت محكمة الموضوع ما أتاه المؤجر " الطاعن " من أعمال أدت إلى حرمان المستأجر " المطعون ضده " من الإنتفاع بالعين المؤجرة خلال مدة معينة و تعتبر إخلالاً منه بإلتزاماته و قضت للمطعون ضده المستأجر على هذا الأساس بتعويض يوازى أجرة هذه العين فى تلك المدة إعتبارا بأن هذه الأجرة تعادل الإنتفاع الذى حرم منه لأن الأجرة هى مقابل الإنتفاع و لما رأته المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية من أن تلك الأجرة تمثل التعويض الكافى لجبر الضرر الذى لحقه فإن الحكم يكون قد بين عناصر الضرر الذى قضى بتعويضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير التعويض متى قامت أسبابه و لم يكن فى القانون نص يلزم بإتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع و لا تثريب عليه إن هو قدر قيمة التعويض المستحق للمستأجر عن حرمانه من الإنتفاع بالعين المؤجرة بقدر الأجرة خلال المدة التى حرم فيها المستأجر من هذا الإنتفاع ما دام القاضى قد رأى فى هذه الأجرة التعويض العادل الجابر للضرر الناشىء عن هذا الحرمان .