الطعن رقم 2944 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-29
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى ـ الحكم فيها
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - سلطة المحكمة فى الحكم بالمصاريف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد الشيخ على ابوزيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى ـ الحكم فيها ـ مصاريف الدعوى. المادة (186) من قانون المرفعات المدنية والتجارية . فى حالة اخفاق كل من الخصمين فى بعض طلباته فإن للمحكمة أن تلزم كل خصم بما دفعه من مصاريف أو تقسيم المصاريف بينهما أو تحكم بها جميعا على أحدهما ـ سلطة المحكمة فى هذا الشأن سلطة تقديرية ـ تطبيق.