⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2120 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-11-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - تطبيق قواعد شطب الدعوى امامها
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - ما لا يبطل قراراها
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - ميعاد الاعتراض امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر وعبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إصلاح زراعى ـ الجان القضائية ـ مالايبطل قرارها ـ إغفال صفات أعضائها والجهات المنتدبين منها ـ عدم ذكر اسماء ورثة المعترض ضدهم ـ الأخطاء المادية. لم يستلزم المشرع ذكر صفات أعضاء اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى وبيان الجهات المنتدبين منها ـ إغفال ذلك لايؤدى لبطلان قرار اللجنة ـ يكفى ذكر اسم من توفى من الخصوم عدم ذكر أسماء ورثة المعترض ضدهم لايبطل القرار الصادر من اللجنة لأن ذلك لايؤدى إلى التشكيك فى أسماء الخصوم ـ لايبطل القرار أيضاً وجود أخطاء فى بعض عبارته أو تاريخ الجلسة المحددة للنطق به ـ أساس ذلك: أن الأخطاء المادية يمكن تصحيحها ولا يؤثر ذلك على سلامة القرار ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إصلاح زراعى ـ شطب الاعتراض أمام اللجان القضائية ـ اثره. المادة (82) من قانون المرفعات المدنية والتجارية. تطبق اللجان القضائية للإصلاح الزراعى قواعد قانون المرفعات المدنية والتجارية ـ من بين هذه القواعد القاعدة الخاصة بشطب الدعوى ـ مؤدى ذلك: خضوع الاعتراضات المقامة أمام تلك اللجان لنظام الشطب ـ إذا شطب الاعتراض واستمر ذلك ستين يوما دون تجديد اعتبر الإعتراض كأن لم يكن دون حاجة إلى صدور قرار من اللجنة ـ قرار شطب الاعتراض لايحتاج إلى أسباب ـ يكتفى بإثباته فى محضر الجلسة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إصلاح زراعى ـ قرار الاستيلاء ـ ميعاد الطعن فيه ـ العلم اليقينى ـ شروطه. المادة (26) من اللأئحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعى . ميعاد إقامة الإعتراض هو 15 يوما تبداً من واقعة نشر القرار فى الجريدة الرسمية ـ يجرى هذا الميعاد من يوم علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة ـ يقوم العلم مقام النشر بشرط أن يكون علما يقينيا شاملاً جميع محتويات القرار ـ يثبت العلم اليقينى من أية واقعة أو قرينة تفيد حصولة وتدل على قيامة دون التقيد فى ذلك بوسيلة اثبات معينة ـ تستقل المحكمة بتقدير ذلك تبعا لظروف وملابسات الواقعة ـ تطبيق.