الطعن رقم 2831 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
أملاك الدولة العامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتبار مجرى الترع والجسور والاراضى الواقعة بينهما من الاملاك العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أملاك الدولة العامة ـ الأراضى الواقعة بين الجسور ـ الإدعاء بوجود ملكية خاصة ـ إثباته ـ إزالة التعدى ـ (رى وصرف) (ترخيص).
المواد 1 ، 5 ، 9 ، 98 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 . تعتبر الترع العامة وجسورها والأراضى والمنشأت الواقعة بين الجسور من الأملاك العامة ذات الصله بالرى والصرف ـ استثنى المشرع من ذلك الأراضى والمنشأت المملوكة ملكية خاصة ـ هذا الإستثناء منوط بإثبات الملكية الخاصة للدولة أو لغيرها للاراضى أو المنشأت الواقعة فى حدود الأملاك العامة ـ عبء الإثبات على المدعى ـ إذا عجز عن الإثبات فالأصل هو ما قرره القانون من اعتبار مجرد الترع وجسورها والأراضى الواقعة بينها من الأملاك العامة ـ لايجوز إجراء أى عمل بها دون ترخيص بذلك من وزارة الرى ـ مخالفة ذلك يعد تعدياً على منافع الرى والصرف ـ أثر ذلك: لمدير عام الرى والصرف إزالة التعدى بالطريق الإدارى ـ تطبيق.