الطعن رقم 2331 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-19
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
المحاكم التأديبية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - تاديب ممثلى وزارة المالية بالجهات الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين ومحمد عبد الرحمن سلامة وابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكم التأديبية ـ مايدخل فى اختصاصها ـ ممثلو وزراة المالية ـ عدم إشتراط الحصول على إذن من سلطاتهم الرئاسية قبل محاكمتهم تأدبيا. المادة (26) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المادة (46) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور . اختصاص وزارة المالية بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الأدارية لايمس اختصاص المحاكم التأديبية ـ لاتتطلب المحاكمة التأديبية لهؤلاء العاملين إذنا من سلطاتهم الرئاسية ـ تطبيق.