الطعن رقم 1512 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-12
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة إدارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة - الطعن فى الملاحظات التى توجه لاعضاء النيابة الادارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود اسماعيل رسلام نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نيابة إدارية ـ إعضاؤها ـ الملاحظات الكتابية ـ عدم إعتبارها قرارات إدارية. المادة (17) من قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية . أجاز المشرع لرئيس هيئة النيابة الإدارية توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة الإدارية أيا كانت درجة العضو بشأن تصرفاتهم الفنية والإدارية ومدى عنايتهم بعملهم أو فيما يتعلق بسيرتهم وسلوكهم ـ أجاز المشرع لمدير التفتيش ونواب رئيس الهيئة كل فى حدود أختصاصة توجيه مثل هذه الملاحظات إلى الأعضاء من درجة وكيل عام فما دونها ـ أجاز كذلك للوكلاء العاملين الأول والوكلاء العاملين توجيه الملاحظات المشار إليها إلى من هم دونهم فى الدرجة ـ هذه الملاحظات لاتعدو أن تكون رصدا لواقع أو تصرف أو مسلك يتنافى مع التعليمات الواجب مراعتها والتوجيهات الصادرة من سلطة أعلى فى مدارج السلم الوظيفى حرصا على سير العمل ـ هذه الملاحظات لاتعتبر قرارات إدارية بالمعنى المقصود فى قانون مجلس الدولة ـ أثر ذلك: لايقبل الطعن فيها أمام القضاء الإدارى ولايجوز طلب التعويض عنها ـ أساس ذلك: أن المادة (40 مكرراً 1) من قانون النيابة الإدارية تشترط أن يكون الطلب موجها إلى قرار إدارى صادر من شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية أو التعويض عن هذا القرار ـ تطبيق.