الطعن رقم 2279 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-12
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ تسوية حالة ـ أثر الترقية طبقا للقانون 11/1975 على العلاوات الدورية. مفاد البند (ح) من المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 بأن العامل الذى يرقى طبقا لأحكام هذا القانون إلى أكثر من فئة ويزيد مرتبه نتيجة لذلك بمقدار علاوتين من علاوات الفئة الأخيرة المرقى إليها يحرم من علاوة 1/1/1976 ـ يفترض هذا الحظر ابتداء استحقاق العامل لتلك العلاوة طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون رقم 58 لسنة 1971 السارى وقت العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شروط نقل العامل إلى درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ـ مرتب ـ علاوات. المادة (103) من قانون نظام العاملين المدنيون بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 عمد المشرع وهو فى سبيل نقل العاملين إلى درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 إلى تحقيق التوازن بين حقوقهم بمنح العامل بداية مربوط الدرجة المنقول إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ـ تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها من شأنه أن يؤثر على الحقوق المالية لمن أمضى مدة أطول فى الفئة المنقول منها بالمقارنة بزميلة الذى لم يمضى مدة مماثلة ـ زاد المشرع من حقوق الموظف المترتبة على النقل فمنحة بداية ربط الأجر أوعلاوتين من علاوات الدرجة المنقول إليها أيهما أكبر إذا بلغت المدة التى قضاها العامل فى الفئة المنقول منها حداً معيناً مقداره ثلاث سنوات بالنسبة للمنقول من الفئة الثلثة (684 ـ 1440) ـ تطبيق.