⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 38 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-11-6 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلاب الجامعات - تقدير درجات الطلبة
⚖️ مجلس الكلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات ـ كلية التجارة بجامعة القاهرة ـ قواعد الرأفة لعام 1989 ـ اختصاص الكلية .المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ـ المواد 70 ، 71 ، 72 ، 82 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ـ كلية التجارة بجامعة القاهرة ـ قواعد الرأفة لعام 1989 يختص مجلس الكلية برسم السياسة العامة للدراسة فى الكلية وتنظيمها والتنسيق بين الاقسام المختلفة وتحديد مواعيد الامتحان ووضع جدوله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين واقرار مداولات لجان الامتحان ونتائجه ـ يدخل فى هذا الاختصاص كذلك وضع قواعد الرأفة وتحديد كيفية الاستفادة منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنازعة فى تقدير درجات الطالب ـ عدم إلتزام المحكمة بندب خبير لفحص عملية التصحيح لا إلزام على المحكمة أن يندب خبيرا لفحص عملية التصحيح ـ أساس ذلك : أن تقدير ما يستحقة الطالب من درجات هى مسألة تقديرية فنية تدخل فى صميم اختصاص المصحح ولامعقب عليه فى ذلك ـ لاحاجة للخبير ما دامت عملية جمع الدرجات عن أسئلة كل مادة ورصدها على غلاف كراسة الاجابة وتحديد المجموع الكلى لدرجة كل مادة قد تمت بشكل صحيح يطابق الثابت داخل كراسة الاجابة وخارجها دون ثمة خطأ فى عملية الرصد أو الجمع ـ لاإلزام على المصحح أن يضع علامات على كل جزء بما يفيد تصحيحة ـ تطبيق.