الطعن رقم 1107 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-11-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير كفاية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ ترقية ـ تقرير كفاية ـ متى يكون نهائيا ـ عدم إعمال قرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوما على التظلم دون البت فيه. المادة (30) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنة 1983. للعامل أن يتظلم من تقرير كفايته للجنة المختصة خلال عشرين يوما من تاريخ علمه به ـ منح المشرع هذه الضمانة للعامل نظرا لخطورة تقدير الكفاية على حياته الوظيفية ـ التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد لايعد بمثابة قرار إدارى نهائى حتى يتم الفصل فيه ـ إذا فصل فيه بالرفض فإنه يعتبر قرار إداريا نهائيا ويتعين مهاجمته بدعوى الإلغاء ـ يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ الإخطار برفض التظلم ـ لايجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوما على التظلم دون البت فيه ـ أساس ذلك: أن مناط هذه القرينة أن يكون التظلم مبنيا على قرار إدارى نهائى وهو أمر غير متوافر فى هذه الحالة لأن المشرع قرر أن التقرير لايعتبر نهائيا إلا بعد إنقضاء ميعاد التظلم والبت فيه ـ تطبيق.