⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1803 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-10-30 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: تراخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص اشغال الطريق العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل محمود فرغلى وعبد القادر النشار وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تراخيص ـ ترخيص إشغال طريق عام ـ أكشاك ـ تعديل التراخيص ـ إزالة الإشغال بالطريق الإدارى. المواد 2 ،4 ،9 ،13 من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة. حظر المشرع إشغال الطريق العام بغير ترخيص من السلطة المختصة ـ تعتبر الأكشاك من بين إشغالات الطريق ـ يجب أن يكون الترخيص بالأكشاك طبقاً للشروط والأوضاع المقررة قانوناً ـ أجاز المشرع للسلطة المختصة إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المساحة المرخص فى إشغالها وفقاً لمقتضيات النظام العام والأمن والصحة وحركة المرور والآداب العامة وجمال تنسيق المدينة ـ تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية واسعة فى هذا الشأن بشرط تحقق سبب من الأسباب التى حددها المشرع فى المادة (9) من القانون رقم 140 لسنة 1956 ـ فى حالة إشغال الطريق العام بغير ترخيص يجوز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ـ يجب أن يقوم قرار الإزالة على سبب من الأسباب التى حددها القانون ـ تطبيق.