⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 367 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-9-4 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير طلبات الخصوم وسبب الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى إقتنعت المحكمة بعدم جدية طلب ضم محضرى جرد و حصر تركة المورث و بكفاية باقى الأدلة المقدمة فى الدعوى و هو أمر يدخل فى نطاق تقديرها الموضوعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم ير محلا لإجابة الطاعن إلى طلب ضم هذين المحضرين لا يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع .