الطعن رقم 367 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-9-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير طلبات الخصوم وسبب الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى إقتنعت المحكمة بعدم جدية طلب ضم محضرى جرد و حصر تركة المورث و بكفاية باقى الأدلة المقدمة فى الدعوى و هو أمر يدخل فى نطاق تقديرها الموضوعى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم ير محلا لإجابة الطاعن إلى طلب ضم هذين المحضرين لا يكون قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع .