الطعن رقم 1631 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-10-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
معاهد عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعهد الفنى للقوات المسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد السميع عبد الحميد بريك والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معاهد عسكرية ـ المعهد الفنى للقوات المسلحة ـ التزام الطالب برد النفقات ـ حالاته بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة قبل تعديله بالقانون رقم 138 لسنة 1988 . القانون رقم 69 لسنة 1980 لم يتضمن نصا بإلزام الطالب بسداد النفقات فى حالتى الاستقالة والفصل ـ التعديل الوارد بالقانون رقم 138 لسنة 1988 قضى بإلزام الطالب وولى أمره متضامنين بأداء النفقات المشار إليها فى حالتى الفصل والاستقاله ـ تطبيق
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإلتزام برد النفقات ـ التضامن ـ صوره ـ شروطه . المادة (279) من القانون المدنى. التضامن وصف يحول دون انقسام الالتزام الحق فى حالة تعدد الدائنين ـ تعدد المدينين ـ يسمى التضامن بين الدائنين بالتضامن الإيجابى ـ يسمى التضامن بين المدنين بالتضامن السلبى ـ يجد التضامن السلبى مصدره فى الاتفاق أو نص القانون ـ التضامن لايفترض ـ لايقصد بالاتفاق إشتراط الاتفاق على التضامن بصريح العبارة لأن الإدارة قد تنصرف للتضامن ضمنا ـ ينبغى أن تكون الدلالة واضحة على التضامن ـ إذا اكتنف الشك هذه الدلالة انتفى التضامن ـ قبل البت فى التضامن يتعين بحث ما إذا كان المطعون ضدهما ملتزمين منفردين أو مجتمعين بسداد الدين من عدمه ـ تطبيق.