الطعن رقم 950 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-10-23
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة مفوضى الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر عدم تحضير الدعوى وايداع تقرير فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة مفوضى الدولة ـ أثر عدم تحضير الدعوى ـ بطلان الحكم (دعوى ـ حكم ـ أسباب ـ البطلان) المادة (27) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.هيئة مفوضى الدولة هى الأمينة على المنازعة الإدارية ـ تقوم بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأى القانونى المحايد فيها ـ يجب على المفوض أن يودع تقريراً يحدد وقائع الدعوى والمسائل التى يثيرها النزاع وأن يبدى رأيه مسبباً ـ لايسوغ الحكم فى الدعوى إلا بعدم قيام هيئة مفوضى الدولة بتحضيرها وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير مسبب بالرأى القانونى فيها ـ الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى يؤدى إلى بطلان الحكم ـ يستثنى من ذلك نظر المحكمة للشق العاجل من الدعوى ـ مناط هذا الإستثناء ألا تتجاوز المحكمة طلب وقف التنفيذ إلى الفصل فى موضوع الدعوى ـ مثال ذلك: أن تقضى المحكمة وهى بصدد بحث الشق العاجل بسقوط القرار المطعون فيه ـ تطبيق.