⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 658 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-10-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: معاهد عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المدارس الاساسية الفنية العسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فاروق على عبد القادر والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة ومحمد الشيخ على ابوزيد نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معاهد عسكرية ـ المدرسة الأساسية الفنية العسكرية ـ رد نفقات الدراسة. المادة (35) من القانون رقم 122 لسنة 1982 بإنشاء المدارس الأساسية الفنية العسكرية أجاز المشرع لجهة الإدارة فى حالة عدم صلاحية الطالب للقيد بالمدارس الفنية الأساسية العسكرية أو الانتظام فى الدراسة تحصيل قيمة تكاليف تدريب الطالب وإعاشته عن الفترة التى قضاها فى هذه المدارس من ولى الأمر ـ سلطة الإدارة فى هذا الشأن سلطة تقديرية ـ لايجوز تحصيل النفقات فى حالتين: الأولى : عدم ثبوت الصلاحية الصحية للطالب للإستمرار بالدراسة . الثانية : رفت الطالب لظروف أمنية ـ يكون تحصيل النفقات وجوبياً فى حالة إستقالة الطالب ـ إلزام ولى الأمر برد النفقات مؤداه عدم وجود تضامن بين المدنيين.