الطعن رقم 2714 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-10-15
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب اعضاء هيئة التدريس - مخالفة تغيير نوع البعثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاورق عبد السلام شعث نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين وابو بكر محمد رضوان وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جامعات ـ معيدون ومدرسون مساعدون ـ تأديب ـ بعثات ـ مخالفة ـ شروطها ـ تغيير البعثة المادتان 20 و27 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح ميز المشرع بين نوع البعثة وأسلوب الإشراف العلمى على المقيدين للحصول على الدكتوراه من إشراف مشترك وغير مشترك ـ لايجوز نسبة مخالفة تغيير نوع البعثة لمبعوث حصل على ذات الدرجة العلمية التى بعث إليها وفى ذات الموضوع وتحت إشراف المشرف الأجنبى المحدد بمعرفة الجهة الموفدة ـ تغيير نوع البعثة تحاسب عنه إدارة البعثات والجهة الموفدة ـ تطبيق.