الطعن رقم 360 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-10-15
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المرتب - اثر التسوية على المرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودت احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمود سامى الجوادى ومحمود اسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ تسوية حالة ـ طبيعة قواعد التسويات ـ حملة دبلوم التجارة المتوسطة سنة 1945. المادتان 15 و 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 . قواعد التسويات بطبيعتها ذات أثر رجعى إذ تستهدف التوصل إلى إنشاء مركز قانونى جديد للعامل يحل محل مركزه القائم قبل التسوية ـ المرتب المستحق نتيجة للتسوية إنما يتحدد على اساس استحقاق العامل أول مربوط الفئة التى يبلغها بالتسوية دون إخلال بحقة فى التدرج بالعلاوات الدورية وفقا للتشريع النافد وقت استحقاقها من حيث مقدارها وميعاد استحقاقها مع إلتزام القيود التى سنها الشارع وهو بصدد بيان الحد الأقصى لتدرج المرتب بالعلاوات ـ تطبيق.