⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 462 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-10-9 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوبه - عيب اساءة استعمال السلطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سفين نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ نقل ـ الباعث على النقل ـ قرار إدارى ـ معيار اساءة استعمال السلطة ـ اثباته. علاقة الموظف بجهة الإدارة هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن ثم فهو فى مركز لائحى وليس تعاقديا ـ تملك جهة الإدارة تعديل هذا المركز بنقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن مكان لأخر متى كان الغرض من ذلك هو التحقيق الصالح العام وانتظام سير المرفق ـ سلطة الإدارة فى هذا الشأن سلطة تقديرية لا معقب عليها إلا إذا ثبت وجود عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة ـ هذا العيب من العيوب القصدية يشوب الغاية من إصدار القرار بأن يكون القرار قد صدر بباعث لايمت للمصلحة العامة بصلة ـ يجب إقامة الدليل على هذا العيب ـ لايكفى فى هذا المجال مجرد العبارات المرسلة ـ إذا تم النقل دون تنزيل فى الدرجة أو المرتب و إلى وظيفة المنقول فيها فلا وجه للقول بوجود خطأ فى جانب الإدارة ـ تطبيق.