الطعن رقم 496 لسنة 39 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1995-2-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
أحزاب سياسية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط تكوين الاحزاب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور على على حبيش وعلى عبد المنعم موسى ومحمد حسنى ابراهيم ابو العنين وبرنس محمد حسين صابر وحسين فكرى جلال فكرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحزاب سياسية ـ شروط تكوين الحزب ـ شرط تميز برنامج الحزب وسياساته ـ ( حزب التكافل ). المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 نظام الأحزاب السياسية . الأصل هو حرية تكوين الأحزاب السياسية طالما التزمت الإطار الدستورى ـ يتعين تفسير القيود الواردة بالتشريع المنظم للأحزاب فى حدود هذا الأصل ـ اشترط المشرع لتكوين واستمرار الحزب السياسى عدة شروط من بينها شرط تميز برنامج الحزب وسياساته وأساليبه ـ دائرة التميز المطلوب تكون فى الأمور غير المسموح بالاختلاف فيها ـ لايقصد بالتميز الانفصال التام فى برامج الحزب عن برامج الأحزاب الأخرى مجتمعة ـ التميز المطلوب يظل قائما حتى لو وجدت بعض أوجه التشابة بين برامج الحزب تحت التأسيس والأحزاب الأخرى لأن ذلك أمر منطقى وطبيعى ـ لم يشترط المشرع التميز فى الغاية ـ أساس ذلك: أن الغاية واحدة بين الأحزاب والأهداف قد تتطابق كما هو الحال بالنسبة للمقومات الأساسية للمجتمع ـ يمكن التميز فى تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى ترد فى برامج الحزب وأساليبه وسياساته التى ارتضاها لنفسة ليكون ملامح شخصية حزبية متميزة تعبر عن توجه فكرى مميز فى مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها من البدائل المتعددة فى ظروف الحياة الواقعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين وينفرد به عن باقى الأحزاب بحيث لايكون نسخة مقلدة منها ـ مؤدى ذلك: أن عدم التميز لايحول دون تأسيس أى حزب مادام التزام المبادىء والمقومات التى قررها الدستور والقانون ـ تطبيق (1).