⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1286 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1995-8-3 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: مناقصات ومزايدات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ابرامه - مراحل التعاقد فى المزايدة - سلطة جهة الادارة فى التعاقد او الغاء المزايدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط وحنا ناشد مينا ومحمد يسرى زين العابدين وفاروق على عبد القادر ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وحسنى سيد محمد حسن والسيد محمد السيد الطحان ومحمد الصغير بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناقصات ومزايدات ـ سلطة جهة الإدارة فى إلغاء المزايدة ـ حدودها ـ تقدير السعر ـ دور لجنة التثمين (مزايدة). المواد 7 و11 و13 من قانون تنظيم الماقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 236 لسنة 1954 (الملغى) ـ المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ـ الصادرة بقررار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957. لسلطة الاعتماد بناء على رأى لجنة البت إلغاء المناقصة أو المزايدة بعد البت فيها إذا كانت قيمة العطاء الأقل فى المناقصة تزيد على قيمة السوقية ـ وفى المزايدة تقل عن تلك القيمة ـ إذا ثبت لجهة الإدارة أن الثمن الذى رست به المزايدة يقل كثيرا من القيمة السوقية حتى لوجاوز الثمن الذى حددته لجنة التثمين فإن قرار إلغاء المزايدة يهدف الحصول على ثمن أكبر يكون متفقا وأحكام القانون ـ أساس ذلك: أنه ولئن كانت لجنة البت فى المزاد تنوب عن جهة الإدارة فى إجراءات البيع وكانت ملتزمة بألايقل السعر عن السعر الذى حددته لجنة التثمين إلا أن السعر الأخير قد يكون مناسبا وقد لايكون كذلك ـ إذا كان البيع بالمزاد يهدف إلى الحصول على أعلى سعر مناسب لأسعار السوق إلا أن أسعار السوق يترك تقديرها لسلطة التعاقد أخذا بظروف البيوع المماثلة وهى ظروف لاتتوافر للجنة التثمين التى يكون تقديرها فى وقت سابق على البيع ـ إذا قررت جهة الإدارة إلغاء المزايدة فإنه يتعين إصدار قرار الإلغاء فى وقت مناسب طبقاً لظروف كل حالة وإلا كانت ملتزمة بتعويض ما يكون قد لحق صاحب الشأن من أضرار نتيجة التراخى فى إصدار قرار الإلغاء طبقا للقواعد العامة فى المسئولية التقصيرية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مراحل التعاقد فى المزايدة ـ دور لجنة البت ـ سلطة جهة الإدارة ـ متى تكون السلطة تقديرية ومتى تكون مقيدة (مزايدة). يقتصر دور لجنة البت على تعيين أفضل المتناقصين أو المزايدين طبقاً للإجراءات التى رسمها القانون ـ يعتبر ذلك إجرء تمهيديا فى عملية التعاقد التى تتميز بأنها عملية مركبة ـ يأتى بعد ذلك دور السلطة المختصة بإبرام العقد ـ إذا رأت إبرامه فإنها تكون ملزمة بمن اختارته لجنة البت ـ اختصاص جهة الإدارة فى هذا الشأن هو اختصاص مقيد يقابله من ناحية أخرى سلطة تقديرية تتمثل فى عدم التعاقد لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة كأن يكون سعر المزاد أقل كثيرا من القيمة السوقية ـ لاينال من ذلك أن سعر المتزايد أكبر من غيره ـ العرض المقدم من المتزايد هو إيجاب لاينعقد به العقد إلا إذا قبلت جهة الإدارة وأخطرت المتزايد برسوم المزايدة علية ـ تطبيق.