⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1122 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-11-3 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالاختيار - افضلية ضباط الاحتياط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط وحنا ناشد مينا وفاروق عبد السلام شعت ومحمد يسرى زين العابدين ومحمد معروف محمد وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الرحمن سلامة ومحمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد حسن والسيد محمد السيد الطحان نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة ـ ترقية بالاختيار ـ المفاضلة بين المرشحين ـ أفضلية ضباط الاحتياط. المادة (68) من القانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدلة بالقانونين رقمى 132 لسنة 1964 و 19 لسنة 1965 . قرر المشرع استثناء من أحكام قوانين التوظيف يتمثل فى أفضلية ضباط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار فى الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط ـ فى حالة تساوى ضابط الاحتياط مع غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط فى مرتبة الكفاية تكون الأفضلية لضباط الاحتياط إذا تساوى معهم فى تاريخ شغل الدرجة المرقى منها ـ القول بغير ذلك يفقد النص المشار إليه مصداقيته ويفرغه من مضمونه الذى يتمثل فى تقرير الأفضلية لهؤلاء الضباط على غيرهم من زملائهم من غير ضباط الاحتياط ـ مؤدى ذلك: أنه فى حالة التساوى فى مرتبة الكفاية وتاريخ شغل الدرجة المرقى منها يتعين إعمال الاستثناء المشار إليه وهو أفضلية ضابط الاحتياط على غيره من المرشحين من غير ضباط الاحتياط ـ تطبيق.