الطعن رقم 366 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-4-25
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاستئناف - ميعاد الاعلان
⚖️ اعلان الاستئناف - وقف المواعيد
⚖️ ميعاد اعلان الاستئناف
⚖️ وقف المواعيد
⚖️ اعلان الاستئناف
⚖️ اعلان الاشخاص الطبيعيين - الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ اعلان اوراق المحضرين - اثر البطلان فيها
⚖️ الاعلان فى الموطن
⚖️ بطلان اعلان اوراق المحضرين
⚖️ البطلان الناشئ عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع واعلان الطعن فى الاحكام
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى مواعيد اعلان الاستئناف
⚖️ زوال البطلان وسقوط الحق فى الدفع به
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن - بدء سريان الميعاد
⚖️ محل مختار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس فى القانون ما يلزم الخصم المحكوم له إذا غير موطنه بأن يخطر خصمه بموطنه الجديد و ما ورد فى المادة 13 من قانون المرافعات من صحة إعلان الخصم بمحله المختار إذا كان قد ألغى هذا المحل و لم يخطر خصمه بذلك إنما يتعلق بالمحل المختار دون الموطن الأصلى و على ذلك فإذا إستأنف المحكوم عليه الحكم الصادر ضده فإن عليه أن يقوم بإعلان خصمه بالإستئناف فى موطنه الجديد فى الميعاد القانونى على الرغم من عدم إخطاره بهذا التغيير إذ أنه هو المكلف بموالاة إستئنافه و إتخاذ إجراءاته فى مواعيدها فإن كان يجهل الموطن الجديد لخصمه و عجز عن الإهتداء إليه فما عليه إلا أن يقوم بتوجيه الإعلان إليه فى النيابة بعد أن يذكر فى ورقة الإعلان آخر موطن معلوم له على ما تقضى به المادة 11/14 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان عدم إعلان الإستئناف فى الميعاد بتقصير من المستأنف لا بفعل المستأنف ضده فلا محل للقول بوقف الإعلان بسبب القوة القاهرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
و إن كان ميعاد الثلاثين يوما المنصوص عليه فى المادة 2/405 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 هو ميعاد حضور بصريح النص إلا أن القانون رتب على عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإذا لم يقم المستأنف بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات هذا الميعاد و حضر المستأنف عليه فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى هذه المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
البطلان الذى يزول بحضور المعلن عملا بالمادة رقم 140 من قانون المرافعات إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة .