الطعن رقم 4237 لسنة 40 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-9-15
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعليم قبل الجامعى
⚖️ سلطة جهة الإدارة فى تحديد الزى المدرسى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى وعبد القادر هاشم النشار والسيد محمد السيد الطحان نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم معدلاً بالقانون رقم 233 لسنة 1988 الرسالة التعليمة علاقة بالغة الأثر بين الأجهزة التعليمة والتلاميذ فى مراحل التعليم قبل الجامعى ـ التلاميذ فى هذه المرحلة من القصر غير كاملى الأهلية الذين يقعون عادة فريسة الإغراء أو التهديد مما حدا بالمشرع الى حمايتهم فى شتى المجالات المدنية والتجارية والجنائية ـ من تطبيقات ذلك: 1ـ حق القاصر فى إبطال العقود التى يبرمها بنفسه مالم يوفق عليها الولى أو الوصى 2 ـ تقوم جريمة اغتصاب الأنثى لو تم الوقاع برضاها ما دامت لم تبلغ سن الثامنة عشرة 3 ـ حق التقاضى لايمارسه القاصر بنفسه ـ أساس ذلك: أن إرادة القاصر فى هذه المرحلة لاتزال فى دور التكوين ـ علاقة التلميذ بالقائمين على العملية التعليمية تنظيم بنصوص عامة لاتخضع عامة لقوالب جامدة ـ جعل المشرع مهمة تنظيم شئون التلاميذ أمانة فى عنق الأجهزة التنفيذية بوزارة التعليم بدءا من وزير التعليم وحتى المعلم بهدف انسياب العصارة الفكرية فى قنواتها الشرعية الى التلاميذ بصورة تتفق وتقاليد المجتمع وقيمه على نحو يساعد فى تكوين إرادتهم وتحقيق ذواتهم ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 قراراه رقم 208 لسنة 1994. للعملية التعليمة أطراف ثلاثة هى : 1ـ الأجهزة التعليمية وعلى رأسها المجلس الأعلى للتعليم برئاسة وزير التعليم المسئول عن العملية التعليمية والتربوية والسلوكية 2ـ التلميذ وهو وعاء العملية التعليمية 3ـ ولى الأمر ـ لكل طرف التزاماته ـ لاتثريب على وزير التعليم أن يفرض الخطوط الرئيسية لزى موحد بقصد فرض مظهر من مظاهر الانضباط فى المدارس الرسمية والخاصة والقضاء على التفرقة بين الفقراء والأغنياء ليكون الجميع سواء لاتميز بين تلميذ وأخر إلا بتفوقه الدراسى ـ إذا كان التعليم حقا يكفله الدستور وتشرف عليه الدولة فإن الانتظام فى الدراسة لبلوغ هذه الغاية واجب يتحمل مسئوليته كل من التلميذ والأجهزة التعليمية ـ من غير المستساغ الاعتراف للاجهزة التعليمية بدورها فى تنشئة الاجيال المختلفة من التلاميذ وتنظيم أفكارهم وسبر أغوارهم فى الوقت الذى يعد فيه انتظامهم فى زى ظاهر موحداً منكرا ـ قرار وزير التعليم المشار إليه لا يتعارض مع حرية العقيدة التى كفلها الدستور ولا يخل بحق الفتاة المسلمة فى ارتداء الحجاب إذا ما بلغت سن المحيض فى التعليم قبل الجامعى التزاما بما أمر الله بستره وبما لايحول دون كشف وجهها وكفيها على ما استقر عليه جمهور علماء المسلمين ـ لاينال من القرار المشار إليه أنه استخدم عبارة غطاء الشعر ولم يستخدم لفظ الحجاب بما قد يوحى بأنه لايسمح باسدال الغطاء على العنق والرقبة ـ أساس ذلك: أن القرار لم يشترط فى غطاء الشعر سوى كشف الوجه فقط دون حظر حجب العنق أو الرقبة أو فتحة الصدر ـ القرار لم يتضمن حظر صريحا على ارتداء الحجاب القرار بعد تعديله اكتفى بأن يكون ولى الأمر على علم باختيار التلميذ لارتداء غطاء الشعر مع حظر منع أى تلميذه من دخول المدرسة إذا ارتدت الحجاب بصورة تسمح بكشف الوجه فقط ـ تطبيق.