⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2555 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-8-27 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة - العبرة فى اختصاص المحاكم الإدارية بالمستوى الوظيفى للعامل وليس بالمستوى الذى سيصبح فيه فيما أوأجيب إلى طلبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد جودة احمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضويةمحمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس الدولة ـ مايدخل فى اختصاص المحاكم الإدارية ـ العبرة فى تحديد المستوى الوظيفى للعامل. المواد 10 ، 13 ، 14 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم ـ متى كانت المدعية تشغل الفئة (240/780) وتطلب الحكم بأحقيتها فى هذه الفئة اعتبارا من 1/4/1977 ونقلها اعتبارا من هذا التاريخ الى مجموعة الوظائف الإدارية ـ الفئة المشار إليها تندرج طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فى المستوى الثانى وقد نقل شاغلوها إلى الدرجة الثالثة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ـ مؤدى ذلك: عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بهذه الدعوى واختصاص المحكمة الإدارية بها ـ لما ذهب إليه محكمة القضاء الإدارى من أن المدعية تنازع فى أحقيتها فى النقل الى الكادر العالى بفئتها وأقدميتها وعودتها من تاريخ حصولها على البكالوريوس سنة 1975 وأن من شأن هذه المنازعة المساس بالمراكز القانونية للعاملين من المستوى الوظيفى الأول وأن إجابة المدعية الى طلبها يفتح لها الطريق للترقى الى وظائف المستوى الأول ـ تطبيق