الطعن رقم 1998 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-8-14
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضوابط التحويل من الجامعات الأجنبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية جودة فرحات وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 18 من الدستور ـ المواد 1 ، 14 ، 19 ، 196 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ـ المواد 74 ، 75 ، 87 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور ـ قرارا المجلس الأعلى للجامعات فى 18/3/1991 . الدولة مسئولة دستوريا عن كفالة التعليم الجامعى فى حدود إمكانياتها الفعلية ـ السبيل إلى فض التزاحم على الفرص المحدودة لا يتأتى إلا بتحديد مستحقيها وترتيبهم وفق شروط موضوعية يتحقق من خلالها مبدأ تكافؤالفرص والمساواة أمام القانون ـ القبول بالتعليم الجامعى رهين بترتيب درجات النجاح فى إمتحان شهادة الثانوية العامة ـ يقوم ذلك على معيار الجدارة والتفوق بوصفة المعيار الموضوعى الوحيد للمفاضلة بين الطلاب فى شغل مقاعد الجامعات سواء كان الإلتحاق بها عن طريق مكتب تنسيق قبول الطلبة الحاصلين على الشهادة المذكورة أو عن طريق نقل الطالب من إحدى الكليات التابعة لجامعة غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات إلى إحدى كليات الجامعات الخاضعه له ـ معيار التفوق والجدارة أقرته المحكمة الدستورية العليا فى القضاء بعدم دستورية القواعد التى تتضمن أى إستثناء على مبدأ تكافؤ الفرص ـ القول بغير ذلك يعطى من يملك القدرة المادية على الإلتحاق بالكليات التابعة لجامعات أجنبية حقا ثابتا فى الإنقضاض على مبدأ تكافؤ الفرص والتغول على مبدأ المساواة بين المصريين أمام أهم المرافق العامة وهو مرفق التعليم ـ النظام القانونى للجامعات المصرية سواء قبل تدخل المجلس الأعلى للجامعات بقراره الصادر فى 18/3/1991 أو بعد تدخل رئيس الجمهورية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات لم يكن يسمح بالإستثناء من شرط المجموع الكلى للدرجات فى الثانوية العامة بحسبانه المعيار الموضوعى الوحيد للتميز بين الطلاب ـ تدخل المجلس الأعلى للجامعات بقراره المشار إليه وضع حدا للشكوك حول الضوابط والأعراف التى جرت عليها خطأ بعض الجامعات ـ مؤدى ذلك: أنه يتعين على الجامعات الخاصعة للقانون المذكور الإلتزام بالضوابط التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات ـ ما درجت عليه بعض الجامعات من ضوابط لنقل طلاب جامعة بيروت إذا كان الفارق بين مجموع درجاتهم فى الثانوية الهامة والحد الأدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المناظرة لايزيد على نسبة 5 % ـ ينطوى على استثناء يخالف الضوابط التى قررها المجلس الأعلى للجامعات ـ تطبيق.