الطعن رقم 3868 لسنة 38 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1994-7-31
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب - شيوع الاتهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر النشار والسيد محمد السيد الطحان واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية هى مسئولية شخصية يلزم لتوافرها وقوع فعل ايجابى أو سلبى محدد تقوم عليه المخالفة التأديبية ـ إذا شاعت التهمة بين المحال لمجلس التأديب وبين غيره دون أن يثبت فى حقه فعل معين فلا تكون بصدد ذنب ادارى ـ اثر ذلك: لامحل لتوقيع جزاء تأديبى ـ تطبيق.