⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 328 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1994-7-30 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر نشر بيانات غير صحيحة
⚖️ التأديب - الإحالة والتحقيق - عدم اشتراط الإحالة من الوزير أو من يفوضه إلى النيابة الإدارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ابو بكر محمد رضوان ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وغبريال جاد عبد الملاك وسعيد احمد برغش نواب رئيس مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (3) من القانون رقم 117 لسنة 1958 باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبة تمارس النيابة الإدارية سلطتها فى إجراء التحقيق مع الموظفين العموميين بناء على ما يحال اليها من الجهات الإدارية المختصة أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى الأفراد أو الهيئات ـ لايشترط أن تتم إحالة الموظف بمعرفة الوزير المختص أو من يفوضه فى ذلك ـ لاينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية فى هذا الشأن لأن رأيها لايعدو أن يكون مجرد توجيهات لاترقى إلى مرتبة القانون الذى لم يقيد سلطة النيابة الإدارية فى التحقيق مع العاملين بضرورة إحالة الأمر إليها من الوزير المختص أو من يفوضه ـ يؤكد ذلك: أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 لم يرد به أى نص يتطلب لإجراء التحقيق مع العامل بمعرفة النيابة الإدارية أن تتم إحالته بمعرفة الوزير المختص أو سلطة أخرى وذلك على غرار مانص عليه قانون العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فى المادة (83) التى استلزمت أن يكون التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة وأن يكون التحقيق مع رئيس الإدارة بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة ـ تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صحافة ـ نشر بيانات غير حقيقية ـ تصحيحها. المادة (9) من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة . لكل من نشر عنه بيانات غير حقيقية أو نسب اليه تصريحات على خلاف الحقيقة أن يطلب تصحيح ما نشر عنه أو مانسب اليه من تصريحات عن طريق نشر هذا التصحيح بالجريدة بالوسيلة التى حددها المشرع ـ هذا الحق مقرر للكافة ـ يعد ذلك أداة لتحقيق التوازن بين حق الصحفى فى النشر وحق القارىء فى ايضاح حقيقة ما نشر عنه فى الصحف حتى لا يتعرض القارىء للمساءلة عن أمور غير حقيقية لم تصدر عنه ـ تطبيق.